لا بد من بيان بنود المعاملة للحكم عليها

20-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الشركة التي أعمل بها لديها معاملات مع أحد البنوك من ضمنها فتح حسابات رواتب بالبنك، وعرض البنك على إدارة الشركة أن يمنح موظفي الشركة تمويلا شخصيا (قرض) يسدد على عدة سنوات، وذكر البنك أن هذا موافق لأحكام الشريعة الإسلامية. فهل هذا موافق للشريعة ولا يدخل تحت بند القروض الربوية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك يعطي قروضا ميسرة لموظفي الشركة بحيث لا يحتسب فوائد على القرض بل يستوفيه كما هو دون فائدة، أو اشتراط زيادة عند التأخر في السداد. فلا حرج فيه. وكذلك لو كان المقصود بالقرض كون البنك يجري معاملة مرابحة مع الموظف بحيث يشتري له سلعة كسيارة مثلا ثم يبيعها إياه بعد أن تدخل في ملك البنك وضمانه بربح معلوم ليسدد ثمنها على أقساط. فهذا لا حرج فيه أيضا، وأما لو كانت المعاملة غير ذلك فلا بد من بيانها حتى نستطيع الحكم عليها .

والله أعلم.

www.islamweb.net