لا يجوز العمل في مصرف لا يتقيد بالشريعة الإسلامية

8-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في المصرف المركزي. أولا: هل يجوز لي العمل في هذا المكان؟ وإذا كان لا يجوز، هل أستمر في العمل حتى أجد عملا آخر؟ وماذا عن الرواتب التي استلمتها من العمل؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:      
فإذا كان المصرف المذكور لا يتقيد في تعاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لك العمل فيه؛ لأن من لم يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية سيقع في المعاملات المحرمة كالربا، والإشراف على المؤسسات الربوية الأخرى، ولا محالة. فعملك مع من هذه حالته تعاون معه على الإثم الذي يرتكبه، والله -سبحانه وتعالى- يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2]. وعلى المسلم أن يتقي الله -تعالى-، ويطلب الرزق بالأسباب التي أباحها الله -تعالى-، وسيرزقه من حيث لا يحتسب، كما وعد -سبحانه- بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق: 2-3 ]. والرواتب التي أخذتها من قبل، إن كنت قد صرفتها بالماضي، ولم يبق عندك منها شيء، فلا يلزمك الآن، إلا التوبة إلى الله -جل وعلا-، وإن كان قد بقي عندك شيء، وعندك مال غيره يغني، وطابت نفسك بالتخلص منه، فبادر بصرفه في أوجه البر، كالصدقات على الفقراء، وكفالة الأيتام، ونحو ذلك، فإن ذنب الربا ذنب عظيم، والوعيد فيه وعيد شديد.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net