هل يشرع للكفيل أن يأخذ مالا من مكفوله مقابل عمله خارج مؤسسته

24-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مؤسسة مقاولات وعندي إيجار المكتب ثمانية آلاف ريال وسوعدة 300 ريال شهريا والغرفة التجارية 900 ريال، وعندي عامل يمني نقل على كفالتي وهندي وسوداني جدد لم يكملوا ثلاثة أشهر، ولم أستفد من المؤسسة منذ أن فتحتها منذ ثمانية أشهر وعلي إيجار ومستلزمات، علما أن العامل اليمني يعمل خارج المؤسسة وكان بيني وبين اليمني اتفاق أن نعمل سويا وتكون بيننا شراكة فتفاجأت أنه اشترى بقالة دون علمي فأخبرته بالالتزامات التي على المؤسسة وأخبرته بأنه يجب أن تكون هناك شراكة عمل بيننا فأتى إلى منزلي وقدم لي 2000 ريال وقال هذا المبلغ لكي يساعد في الإيجار والمستلزمات، فأخذته، فهل المال الذي أخذته حلال أم حرام؟ ضروري وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مسألة المؤسسة والالتزامات التي عليك بسببها فلا علاقة لصاحبك بها، وعلاقتك به علاقة كفالة، ولا يجوز لك أن تأخذ منه مالا مقابل هذه الكفالة، لكن يجوز لك أن تأخذ منه مقابل ما تستلزمه من رسوم أو عمل تقوم به ونحوه  وبالتالي، فالمبلغ الذي دفعه إليك صاحبك حتى تبقي على كفالته وعمله خارج مؤسستك لا يحل وعليك رده إليه، وأما تراجعه عن وعده بمشاركتك فلا يترتب عليه حل هذا المبلغ وهو مطالب شرعا بالوفاء بالوعد.  

والله أعلم.

www.islamweb.net