الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موضع الإتيان بالتسميع هو ما بين ابتداء الرفع من الركوع والاعتدال في القيام منه، وموضع الإتيان بربنا لك الحمد بالنسبة للمنفرد والإمام هو بعد الرفع من الركوع، أما المأموم فإنه يقوله في رفعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 163831، والذكر الذي محله ما بين ابتداء الرفع من الركوع والاعتدال في القيام منه، لا ينبغي أن يمد فيه بحيث يكمله بعد الاعتدال لأن من أهل العلم من يرى أنه غير مجزئ في تلك الحالة وهو المذهب عند الحنابلة، ويرى بعضهم أي فقهاء الحنابلة أنه يعفى عن ذلك لعسرالتحرز منه وكثرة السهو فيه . وحيث إن السائلة هنا أتت بالتسميع مرتين فقد زادت ذكرا مشروعا في في غيرمحله، فإذا لم تكن ساهية فلا شيء عليها ، وإن كان ذلك سهوا فقيل يستحب سجود السهو في هذه الحالة وقيل لا يستحب. وللفائدة انظري الفتوى رقم :174731.
والله أعلم.