الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في زيارة خالك في بيته الذي يسكن فيه ولو كان قد استأجره بعقد الرهن المحرم، الذي ذكرناه في الفتوى رقم 12858.
فحق صلة الخال باقية وزيارته في البيت ذاته لا يلحقك بسببها إثم، ومتى زرته فانصحه ليتوب إلى الله تعالى من مثل هذه العقود المحرمة. وللفائدة انظرالفتوى رقم 103464 .
والله أعلم.