الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة " أنت طالق " من صريح الطلاق الذي يقع به من غير احتياج لنية.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
والذي فهمناه مما ذكرتَ هو أنك قد تلفظت بهذه العبارة مرتين إحداهما بطلب من المأذون والأخرى خطابا لزوجتك. وإذا كان الأمر على ما فهمنا فقد لزمتك طلقتان، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق قد وصل ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719
ومحل لزوم الطلقة الثانية إذا كنت قد أوقعتها وزوجتك في أثناء العدة من الطلاق الأول، أو كنت قد ارتجعتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم. فإن كانت الطلقة الثانية بعد تمام العدة من غير ارتجاع فهي غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا.
مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.
والله أعلم.