شرح حديث (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها..)

2-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما علاقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ـ بالاعتراف بالحب لشاب بقصد الزواج؟ وهل ينطبق عليها الحديث في هذه الحالة وتعد زانية؟ وهل يصح زواجها في مثل هذه الحالة أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وروي موقوفا من كلام أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورجح وقفه ابن عبد الهادي.

والمراد بالحديث النهي عن أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها أو غيرها دون ولي، فإن الولي شرط في صحة النكاح ولا يصح النكاح بدونه، وانظري الفتويين رقم: 5855، ورقم: 47816.

ويجوز للفتاة أن تعرض على الرجل الذي ترغب فيه أن يتزوجها، وفقا للضوابط المبينة في الفتويين رقم: 108281، ورقم: 7682

لكن ليس لها أن تقيم معه علاقة حب أو أن تظهر له ما يدعوه للافتتان بها كالخضوع له بالقول ونحو ذلك مما هو ذريعة للوقوع فيما هو أعظم، وهذا إن حصل لا يدخل في حديث: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تأثير له على صحة النكاح إن تم النكاح مستوفيا للشروط.

والله أعلم.

www.islamweb.net