الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكِر، فلا يجوز لهذه المرأة مخالفة أمر الطبيب الثقة، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي وعن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قرار مفصل في موضوع منع الحمل، ومما جاء في قرار اللجنة: قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. اهـ.
ومما جاء في قرار المجمع: قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمِّه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين. اهـ.
وقد سبق لنا إيراد نص القرارين في الفتوى رقم: 636.
كما سبق لنا في الفتوى رقم: 116773، بيان أ ن الطبيب الثقة إذا نصح الأم بأخذ دواء لمنع الحمل لتضررها به، فلا يجوز لها تركه.
والله أعلم.