الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطبيب الذي يجتهد في تشخيص داء المريض ويصف الدواء له بما يغلب على ظنه أن ما شخصه هو الداء وأن ما وصفه له هو الدواء فلا حرج عليه في ذلك، ولا فيما أخذه عليه من أجرة، ولا ضمان عليه فيما لو لم يصب الحقيقة .
وأما إن كان الطبيب غير ماهر بالطب، وعجزه عن تشخيص الداء ناتج عن عدم تأهله، فلا يجوز له الكذب على المريض بذكر مرض ما ووصف دواء للمريض ليس هو دواؤه، ولا تحل له الأجرة، وقد يكون سببا في هلاكه وهو ضامن في هذه الحالة وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 65597
والله أعلم.