الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت على يقين من أن الذي تجده على ثوبك خارجا من الدبر، فيجب منه الاستنجاء وتطهير الثوب الذي تصلي فيه، لأن كل سائل يخرج من الدبريعتبر نجسا، ولا تكتف بالاستنجاء السابق، لوجود موجب جديد للاستنجاء. لكن إن تعذرعليك إزالة تلك النجاسة فلا حرج في تأخير إزالتها إلى حين الصلاة، ولا يجب عليك أن تبادر إلى تطهير الثوب إلا إذا أردت أن تصلي فيه، فعند ذلك يجب تطهيره أو تغييره، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. قال صاحب الروض: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة... انتهى.
وهذا كله ليست فيه مشقة كبيرة ما دام الأمر غير ملازم كل الوقت أو جله، وانظرالفتوى رقم : 134219 ، لبيان ما يفعل من وجد أثر الغائط في ثيابه بعد الصلاة، وانظر للفائدة الفتوى رقم : 123632.
وإن لم تتأكد من أن ما تجده في ثوبك خارج من الدبر وكانت القرائن تدل على أنه خارج منه فقد تعارض الأصل ـ وهوعدم خروج شيء من المحل ـ مع الظاهر ـ وهو كون الغالب فيما ترى في ذلك المحل النجاسة ـ فبعض العلماء قال يرجح الأصل وهو الطهارة، وقال آخرون يرجح الظاهر وهو الحكم بنجاسة ما تراه, والمفتى به عندنا ترجيح الأصل وهو أنه طاهر ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :145997، قال النووي في روضة الطالبين: الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَتَيَقَّنُ نَجَاسَتَهُ وَلَا طَهَارَتَهُ، وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ، فِيهِ قَوْلَانِ، لِتَعَارُضِ الْأَصْلِ. وَالظَّاهِرُ: أَظْهَرُهُمَا: الطَّهَارَةُ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ. انتهى.
ولا يفوتنا أن نحذر من الوساوس التي تنشأ في هذا الباب فإنها تجر إلى شر عظيم.
والله أعلم.