الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بإمكانك أن تشتري حصة من وافق على البيع من شركائك، وأما من لم يوافق على بيع حصته فإنها تظل ملكا له حتى يوافق على بيعها أو يقسم المنزل فيعطى حصته منها، فإن الشريك ـ كما قال أهل العلم ـ يجبر على القسمة ولا يجبر على البيع، إلا فيما لا يقبل القسمة أو يقبلها بتفويت منفعته، فإن الآبي عن البيع في هذه الحالة يجبر عليه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه.. فإنه لا يجوز قسمه، فإن تشاح الشركاء في شيء من ذلك ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعا.. وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم، فـإن من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه، لأنه لا يجوز قسمه حتى يحسم مادة النزاع فتعين البيع وأجيب له من طلبه لقطع النزاع.
ولذلك، فإن من أبى من الورثة من بيع حصته لا يجبر على بيعها إذا كان البيت يقبل القسمة، أما إذا كان لا يقبل القسمة أو في تقسيمه تفويت لمنفعته ولم يمكن انتفاع الشركاء به بغير البيع ففي هذه الحالة يجبر الآبي على البيع قطعا للنزاع وإيصالا للحق إلى أصحابه.
والله أعلم.