من قال: إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث وتحرمين علي، ففعله ناسية هي حامل

5-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم حلف الزوج على زوجته: بـ: إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث وتحرمين علي ـ بنية المنع والتحذير وليس بنية الطلاق وفعلت الزوجة ذلك وهي ناسية وحامل؟ وهل يجوز لهما الجماع أم لا؟ وهل تعتبر طالقا ومحرمة عليه أم لا؟ وماذا في ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعليق الطلاق على فعل يقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع طلاقا، بل تكون يمينا، وكفارتها كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.

أما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليها ذلك نسيانا فإنه لا يقع به الطلاق عند بعض القائلين بوقوعه كالشافعية، وانظر الفتوى رقم: 74399.

 أما قولك: تحرمين علي ـ فإنه يرجع فيه إلى نيتك، فإذا نويت الطلاق كان طلاقا، وإذا نويت الظهار كان ظهارا، وإذا نويت اليمين أو لم تنو شيئا كان يمينا، وراجع الفتويين رقم: 2182، ورقم: 134240.

أما الحمل: فإنه لا يمنع وقوع الطلاق، قال ابن عبد البر: لا نعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 8094.

وننصحك بمراجعة القضاء الشرعي، ليحكم في طلاقك.

والله أعلم.

www.islamweb.net