الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولدك تقبيل زوجتك في فمها، لأن ذلك لا يباح إلا للزوجين فحسب، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم، بل الجبهة والرأس.
وجاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة أو الرأس. انتهى كلامه بتصرف.
وجاء في الإقناع في الفقه الحنبلي: ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس. انتهى.
كما يحرم عليه لمس ثديها أوالنظر إليه ولو أمنت الفتنة، لأن الثدي من المرأة عورة حتى مع محارمها، وإنما يباح له لمس أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين إن أمنت الفتنة، ولا يجوز له النظر إلى ما سوى ذلك، وعليه فلا يجوز لأبيك فعل ذلك ولا يجوز لزوجتك تمكينه منه وينبغي أن يبين له حرمة ذلك مهما كانت نيته ومقصده وحتى بناته لا يباح له تقبيلهن على الفم أولمس أثدائهن قصدا.
والله أعلم.