الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق المعتبر باتفاقهم من المذاهب الأربعة على وجوب تغطية المرأة وجهها عند فساد الناس ورقة دينهم، وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع محاسنها ومعيار جمالها، واختلفوا في حكم تغطيته إذا صلح الناس وقوي دينهم، وقد سبق بيان أدلة مذاهبهم في الفتوى رقم:
4470.
وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يوافقهم على ما اتفقوا عليه، فقد نقل عنه العلامة
ابن مفلح في الآداب الشرعية ذلك فقال:
وقال الشيخ تقي الدين: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. أ.هـ
والله أعلم.