الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن العبرة في تحديد شهر الزكاة بالأشهر القمرية وليس بالاشهر الميلادية, لقول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج {البقرة: 189}.
قال السعدي رحمه الله تعالى: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ـ أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا، ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام، وأوقات الزكاة، والكفارات، وأوقات الحج. اهـ .
فيلزمك أن تنظر في الشهر الهجري الذي بلغ فيه المال نصابا, وبعد حولان الحول من ذلك الشهر تخرج ربع العشر منه إذا لم ينقص المال عن النصاب، والأموال المتجددة بعد النصاب إن كانت ربحا له فإنك تخرج زكاتها معه, وإن لم تكن ربحا للنصاب فلا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول، لكن لك أن تضمه إلى الأول وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظر تمام حوله اعتباراً بتاريخ حصولك عليه، ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً، لأنه تابع في كمال النصاب للمال الأول إن كان من جنسه، وانظر المزيد في الفتويين رقم: 134239, ورقم: 109213.
والله أعلم.