الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استعمال الدواء المذكور إذا كان - كما قال السائل- لا يترتب على استعماله ضرر ، ولم يكن في تركيبته شيء محرم؛ لأن سرعة القذف تعتبر مرضا يفوت حسن معاشرة الزوجة المأمور به شرعا، لذلك ينبغي علاجها والتداوي منها؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه أصحاب السنن.
وانظر الفتاوى: 43923 25893 105985 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.