الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المحكمة الشرعية قد حكمت بعدم وقوع الطلاق فحكمها رافع للخلاف ، قال الدسوقي في حاشيته : "إذَا حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِحِلِّ مَبْتُوتَةِ مَالِكِيٍّ بِوَطْءِ صَغِيرٍ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ رَافِعٌ لِلْخِلَافِ " كما يسوغ لكم أيضا أن تقلدوا اللجنة الشرعية التي أفتتكم بعدم وقوع الطلاق للأسباب التي ذكرت.
والله أعلم.