زكاة الجزء المستقطع من راتب الموظف إلى حين تقاعده

19-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
1- ما ردكم في من يودع صاحبه أو في إنهاء المكالمة الهاتفية بقول الأول " لا إله إلا الله" و الآخر " محمد رسول الله"
2- تعلمون أن نظام العمل يقتص من راتب الموظف جزء تحت مسمى التأمينات الاجتماعية، و يتم استردادها بعد نهاية الخدمة كمرتب شهري. فهل تتوجب الزكاة عن تلك الأموال حين تبلغ النصاب. فما ردكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبقت الإجابة عن حكم التوديع على الهيئة المذكورة في الفتوى رقم : 38417،  وفي الفتوى رقم :160005، بيان ما ينبغي أن يقال في التوديع وختام المكالمة، هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني، وهو حكم زكاة الجزء المستقطع من راتب الموظف وجمعه له إلى حين تقاعده، فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم :115971،  أن الزكاة في هذا المال المدخر واجبة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، لكن لا يجب إخراجها إلا بعد قبضه، فعند ذلك يزكى لما مضى من السنين في قول الجمهور، وعند مالك يزكى  لسنةٍ واحدة، وانظر الفتوى رقم : 68290 والفتوى رقم : 164313

والله أعلم.

www.islamweb.net