الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجنس بجنسية دولة كافرة قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 26795 والذي ينبغي لك أن تناصح أهلك بالهجرة من بلاد الكفر والحرص على الإقامة في بلد من بلاد المسلمين إن كان ذلك ممكنا، فإن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين إما واجبة وإما مستحبة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 149695 وأما أن تطيعهم في ترك بلاد المسلمين والسفر إلى تلك البلاد فإن في هذا خطرا عظيما على دينك واستقامتك، فاستمر على ما أنت عليه من الإقامة في ديار الإسلام ولا تطعهم فيما يشيرون عليك به ولست بذلك عاصيا ولا آثما، بل إنما يخشى عليك من المعصية والإثم إن استجبت لهم وأطعتهم فيما يطلبونه منك.
والله أعلم.