الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما حدث منك خير شاهد على خطورة الإقامة في بلاد الكفر، ولذلك حذر العلماء والدعاة والمصلحون من ذلك أشد تحذير، فلم يجوزوا الإقامة فيها إلا لمن كانت به ضرورة أو حاجة شديدة، وأوجبوا الهجرة على من يخشى على نفسه الفتنة بالإقامة هنالك. وراجع الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 12829.
ولا يجوز للمسلم إقامة علاقة من ذلك النوع بامرأة أجنبية عنه، فذلك من أمر الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله كما في قوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{المائدة:5}. والزنا ذنب عظيم رتب الله عليه العقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 1602. فليس الزنا إذن بالأمر الذي يتساهل فيه، وقد أحسنت بالتوبة منه ويجب عليك قطع العلاقة مع هذه المرأة بالكلية والحذر من كل أسباب الفتن في المستقبل. وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وأما بالنسبة للولدين المذكورين فإنهما ولدا زنا فلا ينسبان إليك في قول جمهور الفقهاء وهو الذي نفتي به. وعليه فلست مسئولا عنهما. ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحق الزاني ولد الزنا لحقه نسبه، وانظر الفتوى رقم: 6045. فعلى هذا القول الأخير تجوز نسبتهما إليك. وما يمكننا قوله هو أن هذين الولدين ما داما في هذه السن وينتسبان إلى الإسلام فينبغي أن تحرص على حسن العلاقة بهما وأن تحرص على المحافظة على دينهما وأخلاقهما حتى يشبا على الإسلام. وهذا لا يستلزم أن تبقى في البلد المذكور ما دمت تخشى على نفسك الفتنة بل تجب عليك الهجرة.
وإذا أردت الزواج بامرأة فلا يجب عليك إخبارها بما مضى، بل لا يجوز لك إخبارها، لأن ستر المسلم على نفسه أمر واجب، فلا تخبر بذلك مخطوبة ولا غيرها. وراجع الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.