الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعتبار مهر المثل إنما يلجأ إليه عندما لا يسمى المهر، أما عند التسمية -كما في مثل الحالة المسؤول عنها- فالمعتبر هو ما اتفق عليه الطرفان قل أو كثر، علما بأن تقدير ظروف الزوج بنقص الشبكة عنه ثم طلب توثيق المائة جرام في القائمة لحفظ حق الزوجة فيه نوع من التناقض.
وعليه؛ فالمسألة تحتاج إلى توضيح ومن باب الفائدة نقول: إن ما يعرف بقائمة المنقولات في بعض البلدان يقصد به توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات ، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية ، وهي أمور ترجع للعرف ، والعرف إذا لم يخالف الشرع لا مانع من العمل به.
وعليه؛ فالظاهر –والله أعلم- أنه لا مانع من كتابة أشياء ضمن القائمة لم يشترها الزوج ما دام راضيا بذلك ، فقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟ فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (19 / 39)
و للفائدة راجع الفتوى رقم : 121637.
وينبغي للزوجين التفاهم في هذه الأمور حتى لا تكون عائقا عن إتمام الزواج .
والله أعلم.