الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الوقت المختارلصلاة العشاء فيه متسع، لأنه يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى ثلث الليل أو نصفه، فللمكلف أداؤها في أول هذا الوقت أو وسطه أو آخره لا سيما إن كان التأخير بسبب التعب أو النعاس، لكن يبدو أن ما يقوم به السائل من النوم عنها باستمرار حتى يخرج وقتها يعتبر تهاونا بأداء الصلاة في وقتها ولا يبرره التعب أو النعاس المعتاد، لأن ذلك يزول عادة بالاستراحة وقتا ثم يقوم لأداء الصلاة في الوقت، والواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى من تأخيرالصلاة عن وقتها بسبب تفريط منك، كما يجب قضاء صلاة العشاء ولو فات وقتها، لأن قضاء الصلاة واجب سواء فاتت عمدا أو سهوا أو جهلا، ويجب القضاء فورا فتقضي في اليوم والليلة من الصلوات التي تفوتك بسبب النوم ما تستطيع بما لا يضر ببدنك أو معاشك حتى تقضي ما فات من الصلوات، فإن لم تعلم عدد الأيام التي فاتت فيها الصلاة فعليك التحري وقضاء ما تبرأ به الذمة اعتمادا على غلبة الظن، وانظر الفتوى رقم: 175985.
هذا بالإضافة إلى أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا أحد ألفاظ البخاري عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة.
قال الحافظ ابن حجر: قال الترمذي: كره أهل العلم النوم قبل العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. انتهى.
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله.
وخلاصة القول أن النوم قبل العشاء مكروه عند أكثر أهل العلم، ولكن لا يأثم به فاعله إلا إذا كان بعد دخول الوقت، وعلم أنه لا يستيقظ في وقت الصلاة، لما في ذلك من التفريط، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 10624. وانظر الفتوى رقم: 118179.
أما الوتر: فلا يجب قضاؤه، ولكن يسن أو يستحب وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 140017، أن الأولى قضاءه على هيئته أي يأتي بثلاث ركعات أوأكثر ويختم بركعة واحدة.
أما الحديث المشار إليه فقد سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم:0.
والله أعلم.