الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة إلى أن الخمر نجسة نجاسة حسية كالبول وهذا هو المفتى به عندنا, والذي نعلمه هو أن الكحول التي تضاف إلى العطور هي كحول مسكرة فهي خمر بهذا الاعتبار, وعلى هذا القول لا تصح الصلاة بالثياب التي فيها عطور محتوية على الكحول لأنها ثياب متنجسة، ومن شرط الصلاة طهارة البدن والثوب من النجاسة, ولكن ما صليته سابقا متضمخا بتلك الكحول لا تلزمك إعادته إذا كنت مقلدا لمن يقول بطهارتها أو كنت جاهلا بنجاستها كما بيناه في الفتوى رقم: 116913.
وحتى على القول بأن الكحول طاهرة فإن الأحوط اجتنابها ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو ممن يرى أنها طاهرة: ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله لعموم قوله: (فاجتنبوه) فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها ... اهــ .
وأما الجلوس مع من يستعمل العطور المشتملة على الكحول وشم الكحول فإن النجاسة لا تنتقل بمجرده، فمن شم نجاسة فإنه لا يحكم بتنجسه لمجرد الشم, وكذلك لا تنتقل بمجرد مصافحة الشخص المستعمل للعطر الكحولي ما لم تتيقن أنه استعملها في يده, إذ من المحتمل أنه بخها على ثيابه من غير أن يمسها بيده, والأصل في يده الطهارة لا النجاسة فلا يحكم بنجاسة يده بمجرد الشك, بل لو استعملها في يده وجفت ثم صافحته لم تنتقل النجاسة إلى يدك فلا تفتح على نفسك باب الوسوسة فإنها شر مستطير .
والله تعالى أعلم