الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فنقول ابتداء إنه لا يجوز للمسلم أن يستفتي العامة في أمور دينه سواء من الأقارب أو الجيران أو غيرهم ولا تبرأ ذمته إن عمل بفتواهم ووقع في مخالفة شرعية، لأنه لم يفعل ما أمره الله به من سؤال أهل العلم, فإذا كان من سألته من أقاربك عن صيامك تتوافر فيه شروط المفتي فذاك وإلا فقد أخطأت باستفتائهم، وأما عن صحة ما أفتوك به وما يترتب عليه فاعلم أنه لا يجوز الفطر في رمضان إلا لمن كان له عذر من نحو سفر أو مرض أو حيض أو نفاس, أو غير ذلك من الأعذار التي يمتنع معها الصوم أو يشق مشقة لا تحتمل، وقد سبق أن بينا ضابط المرض والمشقة المبيحين للفطر في الفتوى رقم: 163983.
فإذا كنت قد أفطرت لعذر معتبر فلا حرج عليك في الفطر, وإذا كنت قد أفطرت وأنت مقيم لا مسافر ولست مريضا ولا توجد مشقة غير محتملة فقد عصيت وارتكبت إثما عظيما وتلزمك التوبة مع القضاء، وكون ساعات الصيام في تلك البلد طويلة وتختلف عنها في بلدك ليس في حد ذاته عذرا مبيحا للفطر إذا كنت في الأصل ممن يجب عليه الصيام, كما أن المشقة المحتملة التي لا يكاد يخلو منها صيام بسبب طول النهار لا تعتبر أيضا عذرا مبيحا للفطر, وانظر الفتوى رقم: 130383، عن كيفية الصلاة والصيام في البلاد التي يطول نهارها أو يقصر جدا والفتوى رقم: 178307،عن المدة الشرعية التي يؤخذ فيها برخص السفر كالفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية.
والله أعلم.