الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الملابس لا حرج فيها ما دامت ساترة للعورة، وليست مما يختص به الكفار. وأما إخلالها بمروءة لابسها، فهذا تراعى فيه الأعراف والعادات في كل مجتمع، وذلك يختلف من بلد إلى آخر، ومن شخص إلى آخر. وعموما فالمروءة تتحقق باجتناب الأمور الدنيئة المزرية بالمرء، وراجع في ذلك الفتويين: 34275، 57029.
وأما توافق هذه الملابس مع توجيه الآية: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}، فراجع جوابه في الفتوى رقم: 11164.
وأما حكم من لبسها بنية التشبه باليهود والنصارى، بمعنى أنه لا يلبسها إلا لأن الكفار يلبسونها، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 132437.
وأما حكم لبس الأمرد وحسن الوجه لهذه الملابس، وكذلك لبس الشباب لها مع اختلاطهم بالنساء في الأسواق، وما يمكن حصوله من الفتنة بسبب ذلك .. فمثل هذه الأمور لها تقدير خاص، ولا يصح أن تطلق فيها الأحكام، والذي يمكن التنبيه عليه هنا أنه ينبغي التحفظ مما قد يكون مدعاةً للشر والفساد، ولا سيما إن لم يكن فيه مصلحة ظاهرة.
جاء في (الموسوعة الفقهية): التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شيء من الحذر غالبا، ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الآفات ... والأصل: أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، حيث يجب سد الذريعة إلى الفساد إذا لم يعارضها مصلحة. اهـ.
والله أعلم.