الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاتك صحيحة ولا أثر لائتمام المسبوق بك على صحة صلاتك. أما إمامتك له فتصح عند بعض أهل العلم. قال
النووي في المجموع:(
إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان..... أصحهما الجواز.... )لكن الذي يترجح عندنا هو عدم جواز ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
5494.
أما الآخر غير المسبوق فيصح ائتمامه بك على قول بعض أهل العلم. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8746.
والله أعلم.