حقيقة الغضب المانع من وقوع الطلاق وهل يقع الطلاق البدعي

9-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل أنا في حيرة من أمري حدثت لي  ثلاثة مواقف طلقت فيها زوجتي ، علما شيخنا الفاضل أنني شخص كثير الغضب والعصبية حتي في بعض الأحيان أقوم بالكسر والضرب ولا حول ولا قوة إلا بالله في الأولى حدث شجار بيني وبين زوجتي وقد غضبت كثيرا وقمت بتكسير شاشة جهاز الكمبيوتر وزجاج الخزانة وقمت بتطليقها  وفقدت أعصابي فيها وسألت في المسألة هناك من قال بأنه لا يقع ولكني قمت بمراجعتها علما أنها كانت حاملا , وفي الثانية حدث شجار آخر وفقدت أعصابي وغضبت لأنها استفزتني بالذهاب إلى بيت أهلها وفي ثورة غضب قمت بتطليقها ولا أعلم كم قلتها من مرة وبدأت بضربها ، وبعدها سألتها كم قلتها من مرة أخبرتني أنني قلت أنت طالق بالثلاث ثلاث مرات يعني تسع مرات وراجعتها، وفي الثالثة حدث نفس الشيء وتشاجرنا وقلت سآخذك إلى بيت أهلك، فاستفزتني وقالت خذ هاتفك النقال وأعد لي مال أمي الذي أخذته منها فغضبت وقمت بتكسير الهاتف واتجهت إليها وضربتها بلعبة ابني وهممت بالخروج وقلت لها عندما أعود لا أجدك في المنزل فاستفزتني وقالت لي تريد أن تقول تلك الكلمة فقلت لها أنا في كامل وعيي ولا تقولي إني غاضب وطلقتها في طهر صاحبه جماع ,
شيخنا الفاضل أنا في حيرة من أمري ، أفدني جزاك الله خيرا هل وقع الطلاق أم أنني إنسان مريض بالأعصاب وعلي مراحعة الطبيب؟
علما شيخنا الفاضل لم تكن أبدا نيتي تطليقها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبهك إلى بعض الأمور :
أولاً : أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله ، وراجع الفتوى رقم : 98385.

وثانياً : أن طلاق الزوج لزوجته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم ، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به ، وانظر الفتوى رقم : 5584.

وثالثاً : أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند جماهير العلماء خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ ، وانظر الفتوى رقم : 54257.

ورابعاً : أن الزوج إذا شك في الطلاق لم يقع طلاقه مع الشك لأن الأصل بقاءالنكاح وإذا شك في عدد الطلاق لم يقع إلا الأقل المتيقن ، قال ابن قدامة : " ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين" العمدة 1/409
أما بخصوص عدد الطلقات التي وقعت منك فهذا يتوقف على معرفة حالك عند التلفظ بالطلاق ، وما دام الأمر كذلك فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم ، كما ننصحك باجتناب أسباب الغضب  والحرص على ضبط النفس ولا مانع من عرض نفسك على الأطباء المختصين لعلاج شدة الغضب، فعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم » رواه أبو داود.

والله أعلم.

www.islamweb.net