التصرف مع الزوجة التي لا تطيع زوجها في أمور العمل

12-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أفيدوني جزاكم الله خيرا: جاءت زوجتي إلى السعودية وحدثت مشاكل بيني وبينها، ولكننا تعودنا على بعضنا واستقرت الأمور وحدثت مشكلة في عملها في مصر واضطرت للسفر إلى بلدنا، وما زلت أنا موجودا في السعودية، طلبت منها لتجنب مشاكل عملها أن تنقل عملها إلى بلدتي حيث سأستطيع ـ بإذن الله ـ في بلدتي هناك في مصر أن أحل مشاكل عملها بالرغم من أنني لا أريد عملها وأقنعتها بالشرع وبحقي عليها في أن تطيعني وبكل الطرق ومع أسلوبها عند أهلها الذي يتغير جدا وتصبح لا مبالية في حياتها معي وضغطت علي ببرودها وأسلوبها البارد جدا وعدم اكتراثها بالحياة معي أو أن عملها في كفة وحياتنا سويا غير مهمة، حلفت عليها بالطلاق بأنه لا بد أن تنقل ولا تأتي السعودية إلا بعد النقل وطالما عصتني فإني لا أريدها زوجة لي، مع العلم بأنني متأكد بأن قرارها بمشاركة أهلها فهل أنا آثم لو تفرقنا لهذا السبب؟ مع أنني سوف أشعر بإهانة لن أنساها العمر كله لو لم تنقل وتطيعني وكيفية الوصول لحل مناسب لجعلها تنتقل ولو وصلت الأمور للطلاق، فهل أخطأت؟ مع العلم أن لي منها ولد وبنت ومتزوجان منذ ثلاث سنوات وأتقبلها بكل عيوبها إلا عدم الطاعة مهما كان السبب، لأن كرامتي لن تسمح، وجزاكم الله خيرا، أريد أن أعرف رأي الشرع في تمسكي بنقلها هل هو من حقي أم من حقها؟ وأشكركم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، وعليها طاعته إذا منعها من الخروج للعمل أو غيره، وانظر الفتوى رقم: 73341.

فإذا كان من حقك أن تمنعها من الخروج للعمل بالكلية، فأحرى إذا أمرتها أن تنقل عملها لبلدك أن تطيعك ولا تخالفك. 

وعليه، فالواجب على زوجتك أن تطيعك فيما أردته من نقل عملها إلى بلدك أو قرارها في البيت وترك العمل خارجه، وإذا لم تستجب لك فهي ناشز، وإذا طلقتها بسبب ذلك فلا حرج عليك، لكن الأولى أن تسعى لإصلاحها وتوسط من عقلاء الأهل أو غيرهم من أهل الدين من ينصحها ويبين لها وجوب طاعتك في المعروف وخطر عنادها وما يترتب عليه من أضرار الطلاق، وبخصوص يمين الطلاق الذي علقته على امتناعها من نقل عملها، فاعلم أن الجمهور على وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق، وإنما قصد بيمينه المنع أو الحث ونحو ذلك فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين، وإنما تلزم كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

www.islamweb.net