الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته –ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب ، فلا يجوز له أن يحادثها بغير حاجة ، فضلا عن محادثتها في أمور المعاشرة الزوجية، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم : 57291
، وإذا كانت تلك الفتاة قد تحدثت معك في مثل هذه الأمور لكنها رجعت وندمت وكان الظاهر من حالها الصلاح فلا مانع من زواجها ، وأما إن كان حالها مريبا فالأولى أن تتركها وتبحث عن غيرها من الصالحات.
أما عن حق أبيك في إلزامك بالزواج ممن لا تريدها ، فلا حق له في ذلك ، قال ابن تيمية : " لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى ؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ" مجموع الفتاوى - (32 /30)
أما رفضه لزواجك من فتاة بعينها ، فإن كان رفضه لمسوّغ كعيب في دينها أوخلقها فعليك طاعته في ذلك ما لم يكن عليك ضرر حقيقي في تركها ، كما بيناه في الفتوى رقم : 3846.
وأما إن كان رفضه لغير مسوّغ فلا تلزمك طاعته ولا تكون عاقا بمخالفته في زواجها ، لكن إن أردت طاعته بترك تلك الفتاة فلا حرج عليك في ذلك –إن شاء الله- فإن الخطبة وعد بالزواج يجوز فسخه للمصلحة ، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 97672.
والله أعلم.