الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم على ما بيناه في الفتوى رقم: 134502
وعليه فإن كنت رأيت هذه الكدرة في غير زمن عادتك فإن عمرتك وصلاتك وصومك كل ذلك صحيح إن شاء الله، ولا يلزمك قضاء الصوم ولا إعادة العمرة، وأما إن كنت رأيت هذه الكدرة في زمن العادة، فإن كنت اغتسلت بعد انقطاعها قبل أداء عمرتك فعمرتك صحيحة، ويلزمك قضاء الأيام التي رأيت فيها الكدرة في مدة العادة، وإن لم تكوني اغتسلت قبل أداء عمرتك فقد تركت شرطا من شروط صحة الطواف وهو الطهارة، ومن ثم فعليك أن تذهبي إلى مكة فتطوفي وتسعي ثم تقصري، وبذلك تكون قد تمت عمرتك، وأنت الآن باقية على إحرامك حتى تؤدي ما يجب عليك، فإن عجزت عن الذهاب إلى مكة فإنك تتحللين كما يتحلل المحصر بذبح شاة، فإن عجزت عنها فإنك تتحللين بصوم عشرة أيام، ولمزيد التفصيل انظري الفتوى رقم: 140656.
والله أعلم.