الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوج المرأة قد طلقها ثلاثا وكان حين التلفظ بالطلاق مختارا مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا سبيل له إليها، إلا أن تتزوج زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وكون الطلقة الأولى حصلت أثناء الحمل فهذا لا يمنع وقوعها بلا خلاف، وكذلك الصيام لا أثر له على وقوع الطلاق، وأما النفاس فأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق فيه وإن كان طلاقا بدعيا، وانظري الفتوى رقم :5584.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.