الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من سب الله تعالى فقد كفر وخرج من الاسلام، قال الإمام إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 8927، ورقم: 23340.
وقد اختلف العلماء في الفرقة بين الزوجين عند ارتداد أحدهما، فذهب بعضهم إلى حصول الفرقة بمجرد الردة، وذهب بعضهم إلى توقفها على انقضاء عدة الزوجة قبل التوبة، وهذا هو الراجح، كما اختلفوا في هذه الفرقة، هل هي فسخ أو طلاق؟ وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 133، 25611، 74023، 126180.
فعلى المرأة التي ارتد زوجها ـ والعياذ بالله ـ أن تعتزله ولا تمكنه من نفسها، سواء صلحت هي أو لم تصلح، فإن تاب قبل انقضاء العدة، فإن عقد النكاح باق، وإلا استمرت الفرقة بينهما، ولكن في مثل هذه القضية لا بد من الرفع للمحكمة الشرعية للتحقق من صدور السب من هذا الرجل وهل كان في حال وعيه أم لا؟ أما قوله: محرمة علي كحرمة أمي ـ فهو ظهار، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96970، 151763، 105241.
وأما قسمه بأن لا يجمعهما بيت فيرجع فيه إلى نيته، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وانظر الفتوى رقم: 3174.
وعلى المرأة التوبة إلى الله من شرب الخمر، لأنه من كبائر الذنوب، وسبق بيان الوعيد الوارد فيه في الفتوى رقم: 1108.
والمصائب والبلايا لا تواجه بالذنوب، بل تواجه بالتضرع إلى الله واللجوء إليه، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ {الأنعام:42}.
وأخيرا ننصح بمراجعة القضاء الشرعي في مثل هذه المسألة.
والله أعلم.