الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها ،وهذا الأمر يتناول المكلف سواء كان متزوجا أو غير متزوج ، فالواجب عليك صلة أخوالك وخالاتك وأعمامك وعماتك ، وراجع في حد الرحم التي تجب صلتها الفتوى رقم : 123691 ، واعلم أنّ الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف ، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة ، قال القاضي عياض : " وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا " نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
وانظر الفتوى رقم :54917.
والله أعلم.