الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك ذكرت أنه يخرج سائل لونه بني وعندما ينتهي الحرقان ينزل هذا الدم.. فلم ندر ما إذا كنت بقولك: هذا الدم تقصدين السائل البني أم تقصدين دما آخر، وعلى أية حال، فإذا كنت إنما ترين سائلا بنيا هو المعروف بالكدرة في تلك المدة فإنه لا يعد حيضا ومن ثم فإن صومك صحيح وذلك لأن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا على المفتى به عندنا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما إن كنت ترين في هذه المدة دما وليس مجرد السائل البني فإنه ينظر فإن كان مجموع مدة هذا الدم العائد مضموما إلى ما قبله من دم وما بينهما من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يوما فإنه يعد حيضا ويجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعه وتقضي الأيام التي رأيته فيها، وإن كنت ترينه في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد استحاضة ومن ثم يكون صومك صحيحا وليس عليك غسل، ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن الحيض ومتى يعد الدم العائد حيضا انظري الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.
والله أعلم.