الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد هو السؤال عما إذا كان حليب الأم نجسا فيبطل الصلاة إذا وجد في ثوب المصلي أو بدنه مثلا، فالجواب أن لبن الآدمي طاهر، قال المرداوي في الانصاف: قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة: اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة. اهـ.
وقال الخرشي المالكي: ومن الطاهر لبن آدمي حي ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، مستعمل للنجاسات أم لا، لاستحالته إلى صلاح، ولجواز الرضاع بعد الحولين، لأنه لو لم يكن طاهرا لمنع. اهـ.
وقال الشربيني في مغني المحتاج: أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر، قال تعالى: لبنا خالصا سائغا للشاربين ـ وكذا لبن الآدمي, إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا... اهـ.
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال، فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.