الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هذا الكلام صحيحا، فإن الأصل في كل ما خرج من السبيل أنه نجس، ويستثنى من ذلك المني، لقيام الدليل على طهارته، وهذه القطرات قد تكون من الودي، والودي نجس بالاتفاق، قال الشيخ عطية سالم رحمه الله: أما الودي: فهو ماء أبيض ثقيل، غالباً يأتي في حالات الإمساك عند قضاء الحاجة، ولعل السبب في ذلك هو ضغط الإمساك على البروستاتا عند الرجل، فيكون هناك إفراز مثل هذا الماء، وهو كذلك كالمذي، لكن ليس فيه الأمر بغسل الأنثيين، لأنه لا علاقة له بالأنثيين، وإنما يخرج في حالة وجود إمساك عند الإنسان، ويخرج قبل خروج الإمساك أو في عقبه، وهذا الماء حكمه أيضاً كحكم البول، أي: أنه نجس يجب غسله من الثوب والاستنجاء منه والوضوء بسببه. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 123793.
وسواء كانت هذه القطرات وديا أو شيئا آخر في معناه فإنها نجسة يجب تطهير ما أصاب البدن والثوب منها وهي كذلك موجبة للوضوء، وانظر الفتوى رقم: 109990.
والله أعلم.