الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الجمعة والتخلف عنها في فتوى برقم:
8688 فليراجع.
وبينا كذلك الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة في الفتوى رقم:
13099.
فإن كانت هذه المهمة المذكورة في السؤال تحتاج إلى هذا العدد كله، فإنهم معذورون إن شاء الله تعالى، وإلا فلا يعذر إلا القدر المحتاج إليه منهم.
ومن عذر عن حضور صلاة الجمعة، فإنه يصلي الظهر، وهو بالخيار إن شاء صلى أول الوقت، وإن شاء صلى في وسط الوقت أو في آخره، ولكن بعض أهل العلم يستحبون لمن عذر عن الجمعة بعذر يرجى زواله أن لا يصلي الظهر حتى يتيقن فوات الجمعة، وذلك بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، إذ ربما زال العذر فأدرك الجمعة، وهذا على جهة الاستحباب فقط.
ولكن إذا كان التأخير قد يؤدي إلى فوات الظهر بالجملة بالانشغال عنها، فالأولى التقديم.
والله أعلم.