الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين الشهادة المغشوشة والمزورة والمزيفة في الحكم؛ فالغش والتزوير والتزييف لا يجوز شرعا؛ فقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره، وفي رواية لغيره: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. صححه الألباني.
والغش معناه الخداع وهو نقيض النصح الذي هو من أسس الدين، والتَّزْوِيرُ معناه تزيين الكذب والباطل، وكذلك التزييف.
وراجع في تحريم تزوير الشهادات لغير ضرورة معتبرة الفتاوى التالية أرقامها: 13237، 19189، 34568، 34759، 63332.
ولكن الشخص إذا تاب إلى الله عز وجل من الغش وكان متقنا للوظيفة التي يمارسها، فإنه لاحرج عليه في أخذ الأجرة على عمله. وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 31995، 8731.
والله أعلم.