الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اللفظة ـ لا أريد الإسلام ـ من الردة والعياذ بالله، جاء في الإقناع وشرحه: وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يعبد الصليب ونحو ذلك، نحو هو يعبد غير الله تعالى على ما ذكروه في الإيمان، فهو كافر. اهـ.
وإذا ارتد أحد الزوجين فإن النكاح يكون موقوفا إلى انتهاء العدة ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ فإذا انتهت العدة ولم يرجع المرتد فقد انفسخ النكاح، وراجع الفتوى رقم: 123551.
فإذا رجعت المرأة إلى الإسلام أثناء العدة وقع عليها الطلاق، وإذا انتهت العدة ولم ترجع فإن النكاح ينفسخ، قال الشافعي رحمه الله: وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ فَطَلَّقَهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ أَوْ آلَى مِنْهَا أَوْ تَظَاهَرَ أَوْ قَذَفَهَا فِي عِدَّتِهَا أَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَفَ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ تَمُوتَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَالْتَعَنَ لِيَدْرَأَ الْحَدَّ، وَهَكَذَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ وَهُوَ الْمُسْلِمُ.
والفرقة الحاصلة بالردة فسخ عند جمهور العلماء، وعند المالكية هي طلقة بائنة، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25611.
وتوبة المرتد تكوت بالنطق بالشهادين، ولو صلى حكم بإسلامه، لأن الصلاة متضمنة للشهادتين، إلا أن كانت ردته بجحد فرض ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين مع إقراره بما جحده، وراجع الفتويين رقم: 94873، ورقم: 161749.
والله أعلم.