الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده الفقراء الذين لا كسب لهم، أما الأولاد الموسرون فلا يلزمه الإنفاق عليهم، وانظري الفتوى رقم: 25339.
وأما الزوجة: فلها على زوجها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا، وإذا امتنع من الإنفاق عليها فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليلزمه بالإنفاق أو الطلاق في حال عدم الإنفاق، وانظري الفتوى رقم: 126155.
وإذا كان أبوك قد طلق أمك طلاقا رجعيا فهي لا زالت في حكم الزوجة تجب لها النفقة والسكنى، وعليها طاعته في المعروف، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو كان الطلاق بائنا فقد بانت منه ولا تلزمه نفقتها أو سكناها، وإذا لم يكن لها ما يكفيها فنفقتها واجبة على أولادها الموسرين، وأما ما يطلبه أبوك من إخوتك: فإن كان محتاجا فالواجب عليهم أن ينفقوا عليه بالمعروف، وإن لم يكن محتاجا فلا يلزمهم أن يعطوه شيئا، إلا أن يتبرعوا إحسانا وبرا به، وانظري قول العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 133046.
وعلى أية حال، فإن حق أبيكم عليكم عظيم ومهما أساء أو قصر في حقكم فعليكم بره ومصاحبته بالمعروف.
والله أعلم.