الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن هو ومن تلزمه نفقته فيجوز له الأخذ من الزكاة، وإن كان ما يدخل له من مال يكفيه لما ذكر فليس له الأخذ من الزكاة، ولتنظر الفتوى رقم: 128146، لبيان حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة.
وليس له أن يوفر ماله لشراء مسكن ثم يأخذ من الزكاة إلا إن كان ممن يجوز شراء بيت له من الزكاة، وقد بينا شرط ذلك الفتوى رقم: 129347.
والله أعلم.