الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
واعلم أن قولك : " ستكون طالقاً" ليس صريحا في تعليق الطلاق وإنما يحتمل الوعد والتعليق، وعليه فإن كنت قصدت بهذا اللفظ الوعد بمعنى أن زوجتك إذا لم ترجع لبيت أهلك قبل العيد فسوف تطلقها، فهذا وعد لا يقع به الطلاق ولا يلزمك به شيء، وأما إذا قصدت أنها إذا لم ترجع لبيت أهلك قبل العيد فهي طالق، فما دامت زوجتك لم ترجع قبل العيد فقد وقع عليها الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 126876.
وفي حال وقوع الطلاق وكان رجعيا حيث لم يكن مكملا للثلاث فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (بوضع حملها)، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195
وأما بخصوص حقوقها إذا طلقتها ولم تراجعها فإن لها صداقها كله (عاجله ومؤخره) ولها النفقة والسكنى مدة العدة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.