الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمكتبة المشتملة على كتب للبيع تزكى زكاة عروض التجارة، وطريقة زكاتها هي: أن تعرف قيمة ما فيها من الكتب والأدوات المهيأة للبيع بعد مضي سنة قمرية على الثمن الذى اشتريت به، فإن كانت نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية أخرى تملكها فأخرج الزكاة، وقدرها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ والنصاب ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، ولا يحسب في الزكاة المحل الذي توجد فيه المكتبة أو السيارة المعدة لنقل الكتب ـ إن وجدت ـ وكذلك الدواليب والمقاعد والطاولات ونحوها من الأدوات التي لا تهيأ للبيع وكذلك الكتب التي لا تراد للبيع، وإن كانت لك ديون أو عليك فقد ذكرنا حكمها في الفتويين رقم: 124533، ورقم: 78771.
والله أعلم.