الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأقارب الذين لا تجب نفقتهم مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم تجوزالزكاة عليهم إذا كانوا محتاجين، بل دفع الزكاة لهم أولى وأفضل من غيرهم، لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، فأجرها أكثر وانظر الفتوى رقم: 28867.
هذا عن السؤال الأول.
أما عن السؤال الثاني: فإذا كانت الجمعية محل ثقة فيجزئك توكيل القائمين عليها في دفع زكاة الفطر, وليس من شرط صحة ذلك تعيين كونها زكاة فطر أو زكاة مال، فلا إشكال في عدم كتابتهم في الوصل زكاة الفطر مع التنبيه على أن الأولى أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقين لها، إذا أمكنه ذلك، ولا حاجة إذاً لإعطائها الجمعيات الخيرية، وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يمكنه ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات الخيرية المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17311.
والله أعلم.