الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أن تغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال العلماء، فانظري الفتوى رقم: 4470.
فعلى هذا يجب على المرأة المسلمة الالتزام بذلك إذا خرجت من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب عنها، هذا هو الأصل، ولا يجوز لها الخروج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة، فإذا وجدت هذه الضرورة أو الحاجة فإنها تبيح المحظور، وهذا على جهة العموم، وبخصوص حالتك هذه فالأمر يحتاج إلى نظر من جهتين:
الجهة الأولى: ثبوت كون الضرر سببه لبس النقاب وتغطية الوجه، ولا يكفي في مثل هذا مجرد كون الطبيب صاحب خبرة، بل لا بد أن يكون ممن يوثق بدينه، فقد يكون من الذين لا يلقون بالا للحجاب أو من الذين يكرهونه أصلا.
الجهة الثانية: مدى حاجتك إلى هذا العمل، فنفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كانت مكفية من هذه الجهة، فلا يجوز لها الخروج إلى عمل يترتب عليه التفريط في شيء من دينها، وإذا ثبت الضرر ووجدت الضرورة أو الحاجة للخروج للعمل فلا حرج في ذلك على أن يكون الخروج بقدر الضرورة أو الحاجة، وراجعي الفتوى رقم: 123342.
والله أعلم.