الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج الريح ناقض للوضوء ولو بدون صوت أو ريح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125364.
لكن إذا لم تكن متأكدا من أنك كنت تصلي بوضوء منتقض بما ذكر فلا تطالب بالقضاء، لأن من توضأ كان على طهارة يقينا ولا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين آخر، فإن من القواعد المقررة لدى الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، فالوضوء المتيقن لا يرفع حكمه إلا بناقض محقق، فلا ينتقض بمجرد الشك، بدليل ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 179125.
هذا بالإضافة إلى ما ذكرت من أن الظاهرأن ذلك كان قبل البوغ، والصلوات الفائتة قبل البلوغ لا يجب قضاؤها.
والله أعلم.