الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن خيانة الزوجة لزوجها معصية شنيعة وإثم مبين، وعليها أن تبادر بالتوبة إلى الله توبة نصوحا، فإن باب التوبة مفتوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد سبق الكلام بالتفصيل عن شروط التوبة الصادقة وعلامتها في الفتوى رقم: 5450.
كما ننبه إلى أن التعبير عن زنا الزوجة بالخيانة الزوجية قد يوحي بأن هذه الجريمة إنما تستبشع من حيث كونها خيانة للزوج، وذلك مفهوم مخالف للشرع والفطرة السليمة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15726.
وحاصل ما تلفظ به هذا الزوج هو أنه علق طلاق زوجته بالثلاث وتحريمه لها على حصول الخيانة منها، ولا شك في أنه يجب على الزوجة أن تحذر خيانة زوجها، فإذا لم تقع منها الخيانة لم يقع شيء مما تلفظ به، وأما إن وقعت منها فإنه يقع ما تلفظ به وهو طلاق الثلاث والتحريم، وانظر الفتوى رقم: 14771.
فيقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح والمفتى به عندنا، وبذلك تحرم الزوجة على زوجها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها أو يموت عنها، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث تقع به طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
وبخصوص التحريم، فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد الطلاق أو الظهار فهو غير نافذ ـ على مذهب الجمهور ـ لوقوعه بعد انقطاع العصمة، وانظري الفتوى رقم: 133091.
وإن قصد اليمين لزمته كفارة اليمين، وخصالها مبينة بالفتوى رقم: 20196.
والله أعلم.