الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله صاحب هذا المحل لا يجوز، إذ أن قرصنة البرامج من الاعتداء على أموال الناس بغير حق، أما أنت فليس عليك إثم في استخدامك لهذا البرنامج خلال هذه المدة، لأنك لم تكن تعلم، غير أنه يلزمك تعويض مقابل هذه الخدمة لهذه الشركة، إذ أن الجهل مسقط للأثم، لكنه غير مسقط للضمان، فإذا تمكنت من إيصال الحق لأهله وجب عليك ذلك وإلا فعليك صرفه في وجوه الخير، هذا وقد رأى بعض أهل العلم المعاصرين أن البرامج المحمية يجوز استخدامها للانتفاع الشخصي دون التكسب إلا أن الظاهر أنه ما دامت هذه الشركة حظرت الاستخدام على غير المشتركين حظرا غير مقيد فلا ينبغي التسلط عليها بوجه.
والله أعلم.