الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما دفع الزكاة للإخوة فجائز إذا كانوا من مصارف الزكاة، بل هم أولى بها من غيرهم لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وانظر لبيان مصارف الزكاة الفتوى رقم: 27006 .
ويرى بعض العلماء أن الزكاة لا تدفع لمن كنت وارثا له في حال وجوب نفقته عليك، والمفتى به عندنا الجواز، وانظر الفتوى رقم: 106456.
وأما وقت الزكاة فهو إذا حال الحول الهجري على المال البالغ نصابا، فلا يجوز تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري، وانظر الفتوى رقم: 129871.
وأما هذه الفوائد فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة الربوية، ويجب عليك المبادرة بإخراج مالك من البنك الربوي ووضعه إن شئت في مصرف يتعامل بالطريقة الشرعية، ثم الواجب عليك أن تتخلص من جميع هذه الفوائد وذلك بالصدقة بها على الفقراء والمساكين، أو بجعلها في مصالح المسلمين.
ولا يلزمك إخبار أبيك بما تكسبه من مال، وانظر الفتوى رقم: 159851.
والله أعلم.