الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة فتضم للذهب والفضة لتكميل النصاب، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11736.
ومن ملك نقودا مضت عليها ستة أشهر ثم ملك ذهبا مكملا للنصاب أو العكس فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من تاريخ اكتمال النصاب، فبداية الحول هنا تعتبر من الوقت الذى بلغ فيه المال النصاب وليس من وقت ملك النقود أو الذهب غير بالغين نصابا. جاء في كشاف القناع للبهوتي: فإذا استفاد مالا، ولو كان المال من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ـ لما تقدم ـ وإن لم يكن الأصل نصابا، فحوله من حين كمل النصاب، لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب. انتهى.
والله أعلم.